السيد الخميني

115

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

لا يمكن استفادة الشرطية منها ، ولا المانعية المطلقة . لكن بعد اللتيّا والتي ، يشكل الالتزام بصحّة الشرط المذكور ، بعد الإشكال في دلالة الأدلّة ، واحتمال المانعية أو المسقطية المطلقتين ، ومعه يحتمل مخالفة الشرط للشرع ، فلا يصحّ التمسّك بأدلّة الشرط المتقيّدة بعدم كونه مخالفاً للكتاب مع اتّصال القيد ، ولا أصل لإحراز عدم المخالفة ، على ما هو المحقّق في محلّه « 1 » . ثمّ إنّ الشرط على فرض فساده ، لا يوجب فساد العقد ، وما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من الإفساد « 2 » ، مخالف للتحقيق ، ولما اختاره من عدمه في باب الشروط « 3 » . ويمكن توجيه كلامه بوجه بعيد ؛ وهو أن يكون لدفع توهّم أنّ شرط خيار العيب ، ينحلّ إلى شرطين أحدهما : أصل الخيار ، وثانيهما : كونه خيار العيب ، أو أنّ الشرط يرجع إلى شرط الخيار ، وقيد هو كونه للعيب ، وأ نّه يمكن أن يصحّ أصل الشرط ؛ أيشرط الخيار ، ويكون خيار الشرط مع بطلان الشرط الثاني أو القيد . فأجاب : بأنّ مثله يوجب إفساد أصل الشرط أيضاً ؛ لأنّ المقيّد الخاصّ إذا بطل قيده بطل .

--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 271 ؛ انظر مناهج الوصول 2 : 228 - 237 ؛ أنوار الهداية 2 : 93 ؛ الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 104 - 125 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 320 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 92 .